الشريف المرتضى

381

الذريعة إلى أصول الشريعة

مبلغها ، و « 1 » وقف ذلك على البيان ، وهو مكلّف للعزم « 2 » على ذلك ، وتوطين النّفس على فعله متى بيّن « 3 » له . وكذلك في الصّلاة يعلم أنّه مكلّف لفعل هو « 4 » عبادة ، إلاّ أنّه لا يعرف كيفيّة هذه العبادة ، وهو منتظر بيانها . والخطاب بالزّنجيّة بخلاف « 5 » هذا كلّه . قالوا : وذلك أنّه يمكن في الخطاب بالزّنجيّة مثل ما خرّجتموه « 6 » في المجمل ، لأنّ الحكيم إذا خاطب العربيّ بالزّنجيّة ، فلا بدّ من أن يقطع « 7 » المخاطب على أنّه قد « 8 » قصد بخطابه - وإن كان بالزّنجيّة - إلى أمره ، أو نهيه ، أو إخباره « 9 » ويجب عليه أن يعزم على فعل ما يبيّن « 10 » أنّه أمره « 11 » به ، والكفّ عمّا « 12 » لعلّه يبيّن له أنّه نهاه « 13 » عنه ، وكرهه منه « 14 » ويوطّن نفسه على ذلك ،

--> ( 1 ) - ج : - و . ( 2 ) - ب : تكلف للعموم . ( 3 ) - ب وج : تبين . ( 4 ) - الف : - هو . ( 5 ) - الف : خلاف . ( 6 ) - الف : خرجوه . ( 7 ) - ج : يقع . ( 8 ) - ج : - قد . ( 9 ) - ب : إجباره . ( 10 ) - الف : يتبين . ( 11 ) - ب وج : امر . ( 12 ) - الف : عنه . ( 13 ) - ج : نهى . ( 14 ) - ج : عنه .